بنات سكر 2011
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


سكر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل شيء عن زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 108
تاريخ التسجيل : 07/08/2011
العمر : 24
الموقع : manar.fourumalgerie.net

كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Emptyالخميس أغسطس 11, 2011 1:26 am


معلومات عن زكاة الفطر .. وماهي ؟

كل شيء عن زكاة الفطر 642zakaaa

زكاة الفطر .. عنها وماهي ؟
لها أسماء .. زكاة الفطر صدقة الفطر وزكاة البدن او زكاة الرأس
الحكمة من المشروعية :
أولا : أنها طهرة للصائم من اللغة والرفث
ثانيا : أنها طعمة للمساكين لأنها تخرج في ليلة العيد ويوم العيد وهو يوم فرح وسرور
وتوسع في المأكل والمشرب والملبس ففي إخراجها إشعار للمساكين والفقراء بانتمائهم
لذلك المجتمع.
ثالثا: فيها تعويد على المشاركة والعطاء .
حكمها :
ذكر ابن المنذر : إجماع الفقهاء على وجوبها .
وذلك للأدلة :
أولا : قوله تعالى
( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى )
وقد فسر ابن عمر رضي الله عنه هذه الآية بزكاة الفطر.
ثانيا : عن ابن عمر رضي الله عنه
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو وضاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ))
والفرض صريح في الإيجاب والإلزام.
شروط وجوبها :
الأول: الإسلام .
ثانيا : الحرية فيجب على السيد أن يخرج من ماله عن العبد المملوك.
الثالث: القدرة يكفي أن يكون عنده فضل من قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته .
ماذا يجب إخراجه؟
الواجب صاع عند كافة الفقهاء.
ومقدار الصاع : 2 كيلو و176 جرام
الأصناف التي تخرج منها :
ابن عمر – رضي الله عنهما – قال:
(فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)
متفق عليه واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال:
(كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط)
متفق عليه.
إخراج القيمة ( المال ) :
الجواز إذا كانت أنفع للفقير في ذلك اليوم .
وقت وجوبها :
صدقة الفطر .. تجب بالفطر من رمضان
من غروب شمس من ليلة العيد ..
لمن تعطى صدقة الفطر؟
هناك قولان :
الأول : تخرج للأصناف الثمانية
الثاني : أنها خاصة بالفقراء والمساكين
والأولى .. هو القول الثاني وهو اقتصار إخارجها على الفقراء والمساكين
وذلك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال
( .. وطعمة للمساكين )
ولأنها صدقة عن البدن فليس فيها سعاة وليس لها علاقة بالغارمين
عمن تخرج صدقة الفطر ؟
قول الجمهور .. تخرج أولا عن نفسه ثم عمن يمونه
فيخرجها عن زوجته وعن ولده وعن والده إذا كان فقيرا تلزمه نفقته
أما الجنين فلا تجب عليه .. وإنما مستحبة لفعل عثمان رضي الله عنه
وقت وجوب إخراجها ؟
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد وإنما
يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان
وهو أول ليلة من شهر شوال
وينتهي بصلاة العيد
لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة
ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم –
قال : ” من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ”
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين
لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما –
قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. )
وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) .
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره
من كتاب مجالس رمضانية
للدكتور سلمان بن فهد العودة.حكم زكاة الفطر
السؤال
هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟
الجواب
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ) متفق عليه .
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464 )
زكاة الفطر عن الجنين
السؤال
هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟
الجواب
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366)
وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟
الجواب
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو أول ليلة من شهر شوال وينتهي بصلاة العيد لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 )
الحكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء ؟
السؤال:
ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء ؟
الإجابة
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث ويدل لذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه.
وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام وما لا فائدة فيه من القول والرفث الذي هو الساقط من الكلام فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك فتكون هذه الصدقة تطهيرا للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام.
والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين و الفقراء المعوزين وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد ولهذا ورد في بعض الأحاديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ( أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال.
ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور.
ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين وطهرة لمن أفطر لعذر على أنه سوف يصوم إذا زال عذره فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.
أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين والله أعلم.
إخراج زكاة الفطر نقدا
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بدلا من الطعام وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟
الجواب
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وقال به الظاهرية أيضا واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير (وفي رواية أو صاعا من أقط) على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وأيضا نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم" وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقودا أو غيرها ) في زكاة الفطر قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه وقال به من التابعين سفيان الثوري والحسن البصري والخليفة عمر ابن عبد العزيز وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر " وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" يؤيد هذا القول لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .
دفع زكاة الفطر مالا
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالا بدلا من الطعام وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالا لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاما ودفع المال جائز ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلا من الطعام ؟
وهل لو أن أحدا دفع زكاة الفطر مالا لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟
الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_" وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلا لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام " رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلا من صاع من تمر فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل
والله أعلم.
فقة الزكاة
1_تعريفها:
الزّكاة هي الحصّة المقدّرة من المال التي أمر الله تعالى بإخراجها وإنفاقها على المستحقّين وتسمّى أيضا صدقة. قال تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] والصدقة هنا يقصد بها الزّكاة المفروضة وليس صدقة التطوّع. قال الماوردي: الصّدقة زكاة والزّكاة صدقة يفترق الاسم ويتّفق المسمّى.
2- تاريخها:
ولقد اتّخذت فريضة الزكاة شكلها الكامل في المدينة المنوّرة فحدّد نصابها ومقدارها والأموال التي تجب فيها والمصارف التي تصرف إليها وتولّت الدولة مسئولية تنظيمها فأرسلت العمال لجبايتها وصرفها. ولكن لا بدّ من التنبيه إلى أن أصل الزكاة كان مفروضا منذ العهد المكّي وأنّ كثيرا من الآيات الكريمة التي كانت تحدّد صفات المؤمنين كانت تذكر إيتاء الزكاة من بين هذه الصفات كما أن الآية التي يعتمد عليها الفقهاء في إثبات وجوب الزكاة في الزروع وهي قوله تعالى: {... كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين} [الأنعام: 141] هي آية مكية من سورة الأنعام.
3- بين الزّكاة والرّبا:
وإذا كان وجوب الزكاة قد ثبت في مكّة المكرمة من حيث الأصل ثم تأكّد ووضعت له التشريعات التنفيذية في المدينة المنوّرة فإنّ منع الرّبا قد ثبت أصله أيضا في مكّة المكرمة ثم وضعت له التشريعات التنفيذيّة في المدينة المنوّرة. قال تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربو في أموال النّاس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون} [الروم: 39]. وفي هذه الآية الكريمة يظهر بوضوح أنّ الربا الذي يزيد المال في الظاهر إنما ينقصه عند الله وأنّ الزكاة التي تنقص المال في الظاهر إنّما تزيده في الواقع عند الله.

[color=green]4- حكم الزّكاة:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://manar.forumalgerie.net
 
كل شيء عن زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بنات سكر 2011  :: قسم ركن الاسلام-
انتقل الى: